حددت المادة (٣٦) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202لسنة 2020ضوابط واشتراطات تداول ونقل المخلفات الخطرة، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين