رئيس التحرير
عصام كامل

شروط تداول ونقل المخلفات الخطرة وعقوبة المخالفين بالقانون

نقل المخلفات
نقل المخلفات

نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط واشتراطات تداول ونقل المخلفات الخطرة، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين بهدف الحفاظ على صحة العاملين، وضمانا لتطبيق اشتراطات السلامة العامة.

شروط تداول ونقل المخلفات الخطرة

فى هذا الشان حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات شروط تداول ونقل المخلفات الخطرة، فنصت المادة 55 من القانون على أن: يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة المشار إليها بالمـادة (٥٣) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.

 

إلزام بالاحتفاظ بسجل المخلفات 

وعلى مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

تقديم وثيقة تأمين 

وطبقا للقانون، يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطيــة الأضرار والخســائر المحتمـــلة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما. 


عقوبات المخالفين

يعاقب بالسجن وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المـادة (55) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من هذا القانون. 

الجريدة الرسمية