رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط ترقية العاملين في الجهاز الإداري بالدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد أن أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل، إخطار إلى جميع الجهات الإدارية بالدولة بتفعيل الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2014 والخاص بترقية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.


وتنشر «فيتو» ضوابط تنفيذ ترقيات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة أبرزها أن يكون الموظف قد استوفى المدة القانونية المقررة لكل درجة من الدرجات المالية إلى الدرجة التي تعلوها وفقا للقواعد المعمول بها في قواعد الرسوب الوظيفى وبشرط انتفاء موانع الترقية.

وللترقية بالدرجة الأولى يجب أن يكون الموظف قد قضى مدة 6 سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو 7 سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية ويتم ترقيتهم إلى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب، وعلى درجات كبير الممولة والشاغرة.

وفى حال عدم توافرها يتم ترقية الموظف على درجة شخصية يتم إلغاؤها بمجرد خلوها من شاغلها وبشرط الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز وإقرارهم بالقيام بأعباء الوظيفة الأدنى في حالة الترقية على درجة شخصية.

وبالنسبة للدرجة الثانية فإن مدة الترقية القانونية تصل إلى 6 سنوات مقابل 8 سنوات في الدرجة الثالثة و5 سنوات لكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وفى حالة عدم وجود درجات منشأة وممولة وشاغرة صالحة للترقية إليها تقوم الجهات الإدارية بطلب إعادة توزيع أو إنشاء مقابل إلغاء لبعض الوظائف بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بغرض وجود التي يتم الترقية إليها.

وفى حال عدم توافر درجات منشأة وممولة وشاغرة لإمكانية الترقية إليها أو تعذر إعادة التوزيع أو الإنشاء مقابل إلغاء بعض الوظائف يتم التمويل مقابل إلغاء الدرجة المشغولة بالفعل في حال استيفاء شاغلها لشروط الترقية.

وطالب الجهاز الجهات الإدارية إجراء الترقيات بصفة دورية للعاملين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية والواردة بالكتاب الدوري دون الارتكان إلى الترقيات بالرسوب الوظيفى.
الجريدة الرسمية