رئيس التحرير
عصام كامل

أحمد الشريف عميدا لكلية العلوم جامعة القاهرة

الدكتور أحمد الشريف
الدكتور أحمد الشريف
هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبده علي الشريف الأستاذ بكلية العلوم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية العلوم لمدة 3 سنوات، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة.



وقد تولى الدكتور أحمد الشريف منصب وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم قائمًا بأعمال عميد الكلية قبل صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب عمادة الكلية.


المحكمة التأديبية العليا 

وعلى جانب آخر، كانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة قضت في الطعن رقم 14 لسنة 54 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة فيما تضمنه من مجازاة أستاذ مساعد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بعقوبة اللوم، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بسبب بطلان التحقيقات.



وكانت الطاعنة الدكتورة سماح سيد أحمد، أكدت شرحاً لطعنها أمام المحكمة أنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وفوجئت بصدور قرار رئيس جامعة القاهرة رقم (1126) لسنة 2019 بتوقيع عقوبة اللوم عليها بزعم خروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي.



وأضافت الطاعنة أن القرار صدر استنادًا إلى قيامها بإيداع المجلس الأعلى للثقافة إدارة حقوق المؤلف برنامج تدريبي بعنوان "رابطة التواصل الأفريقي" باسمها رغم أن هذا البرنامج يخص الكلية منذ عام 2013 ، بالمخالفة للحقيقة.


وبادرت الطاعنة بالتظلم من القرار ولجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ونعت على القرار أنه جاء مجحفاً بحقوقها ومخالفاً للقانون ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى صدوره.


والثابت من الأوراق أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها تم بمعرفة الدكتور أسامة شوقي المليجي، بناء على إحالة التحقيق إليه من رئيس جامعة القاهرة، وهو أستاذ متفرغ بقسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق بالجامعة.


وشددت المحكمة على أن  التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور المذكور مع الطاعنة قد وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة رقم (105) من قانون تنظيم الجامعات.


وبالتالي يكون القرار المطعون فيه المستند الى هذا التحقيق باطلا، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار رقم (1126) لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
الجريدة الرسمية