رئيس التحرير
عصام كامل

«كان بيتفرج على الخناقة من البلكونة».. رصاصة طائشة تنهي حياة طفل بالمطرية

الطفل عبد الرحمن
الطفل عبد الرحمن المجني عليه
انتشر فيديو مأساوي لأب يحمل نجله يدعى "عبد الرحمن" يبلغ من العمر ٩ سنوات، كان يشاهد من شرفته بعد تناوله السحور مشاجرة بين بلطجية مستخدمين بها جميع أنواع الأسلحة، لتصيب الطفل إحدى الرصاصات الطائشة فسقط في الحال بجوار والده في الشرفة غارقا بدمائه بمنطقة المطرية.


وترصد فيتو تفاصيل جريمة السحور بالمطرية كالتالي:

كر وفر

قال بعض شهود العيان من منطقة عزبة العقاد إنهم تفاجئوا بدخول أكثر من ٨ أشخاص محملين بالأسلحة البيضاء وخرطوش، وذلك بعد الساعة ٣ الفجر، للشجار مع عائلة معتادة على الشغب، على طول يتخانقوا مع اتنين أخوات في المنطقة بسبب المخدرات على حد وصفه وتعبيره.


دماء طفل في البلكونة

بعد سماع أصوات رصاصات ومشاجرة كبيرة بالشارع وقف عبد الرحمن طفل لم يتعدى الـ ٩ سنوات، ينظر من شرفته على الأحداث بجوار والده "عماد" لم تمر سوى لحظات قليلة لتصيب الطفل رصاصة طائشة بمنتصف رأسه فسقط جثة هامدة غارقا في دمائه بجوار والده.


مشهد يدمي القلوب

لم يعلم الأب عماد ماذا يفعل وهو يرى جثة طفله "عبد الرحمن" غارقة في دمائها، سوى أن يحمله على ظهره ويهرول في الشارع باحثا عن منقذ لطفله.

وبالفعل وجد توك توك وقف صاحبه لأخذ الطفل الذي سالت دمائه غدرا لإسعافه بأقرب مستشفى لكنه كان قد لقي حتفه.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة طفل برصاصة أعلى رأسه خلال مشاجرة دموية بين طرفين على خلافات سابقة بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، ونجحت مباحث القسم في القبض على ٧ أشخاص من طرفي المشاجرة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية