رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سائق هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في حلوان

ضبط هارب من المؤبد
ضبط هارب من المؤبد بحلوان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات وعثر بحوزته على بندقية خرطوش فى مدينة حلوان.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث القسم باختباء "سيد.ع"، 24 سنة، سائق، مسجل خطر تحت رقم 18986 فئة ج حلوان سرقات عامة، والسابق ضبطه واتهامه في 6 قضايا آخرهم رقم 6119 لسنة 2020 سرقة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 15674 لسنة 2020، جنايات حلوان مخدرات، والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، في أحد المنازل بمنطقة عرب راشد بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على بندقية خرطوش.

وبمواجهته بالأحكام أيدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية