رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب مخبز للاستيلاء على 1.3 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

حبس صاحب مخبز
حبس صاحب مخبز
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب مخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على 1.3 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية.

محافظة القليوبية  


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز.

بإثبات عمليات صرف وهمية بصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدى، ببيعها في السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم محققًا من جراء ذلك أرباحًا غير مشروعة.

اختلاس أموال الدعم 

وتبين من خلال الفحص استيلائه على 1317456 جنيهًا، تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

عقوبة اختلاس المال العام

نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وُجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خَمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهَّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الجريدة الرسمية