رئيس التحرير
عصام كامل

"العدل" تحيل 3 مديرين بجامعة المنوفية للتأديبية العليا

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 22 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنوفية، ومديرين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.


كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عادل عبد السميع عبد الفتاح وخالد فاروق عبد الغني،  المديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنوفية وجلال فتح الله أحمد، المدير العام خالفوا أحكام مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص إخلالًا بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بأن قدما الأول والثاني بيانًا للجنة التفتيش معتمدا من الثاني مفاده عدم صدور أحكام في الدعاوى اختصاصهما لمدة عام بالمخالفة للحقيقة والواقع.

محاكمة الرئيس القانوني ومدير القضايا بـ"المساحة" بسبب مخالفات مالية

وأكد تقرير الاتهام أن المحال الأول بمفرده تراخى في تحرير مذكرة بالرأي في الفتوى رقم 172 لسنة 2017 بالمخالفة للتعليمات، وأهمل المحال الثالث بمفرده الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته مما أدى إلى عدم إمساك الإدارة لسجلات ودفاتر قيد العقود وإجراءات التنفيذ الصادرة لصالح الجامعة جهة عمله وتوزيع العمل على الأعضاء الفنيين، وعدم قيد الأعمال الأعمال القانونية الأخرى مما أدى الى عدم استيفاء بيانات سجلي قيد الأحكام والقضايا تحت الرفع، أهمل المحال الثالث في الإشراف ومتابعة أعمال مروؤسيه مما أدى إلى إرتكابهم مخالفات قانونية .     


وكان رئيس جامعة المنوفية على محاكمة مديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنوفية وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلتها الجامعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.

وأرفق مع مذكرة رئيس الجامعة ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الدكتور عادل السيد مبارك، رئيس جامعة المنوفية بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.


يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم، مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.


الجريدة الرسمية