رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تعاقب موظفا بالسجل المدني بالغربية وتوقفه عن العمل بتهمة الرشوة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، بمعاقبة و.ف موظف بالسجل المدني بالغربية  بالوقف عن العمل 6 أشهر لارتكابه جريمة الحصول على رشوة وذلك بأنه قبل وأخذ عطية من عبد الكريم عبد القوى موسى مبلغ مالي وقدره ٥٠٠٠ جنيه مصري مقابل استخراج بطاقة رقم قومي باسم عبد الواحد إسماعيل إبراهيم عبد المعطي والتلاعب في محرر رسمي متمثل فى استمارة طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي التى تحمل رقم ١٦٢١٢٥٨٤١٢ بإسم عبد الواحد إسماعيل إبراهيم عبد المعطي بملئ بيانات الاستمارة صلباً وتوقيعا ببيانات المذكور رغم عدم حضوره بشخصه، وذلك إضرارا بمصلحة المواطن عبد الواحد إسماعيل.


النيابة الإدارية 

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم ١٧٦ لسنة ٤٩ قضائية المقامة من النيابة الإدارية.

وتضمن الحكم بمعاقبته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر المكمل ،بعد ثبوت الجريمة فى حقه والحكم عليه بالشق الجنائي.

العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
الجريدة الرسمية