رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبت ٧ وقائع.. حبس عصابة نسائية لسرقة المشغولات الذهبية بالإسكندرية

ذهب
ذهب
أمرت نيابة الرمل بحبس تشكيل عصابي نسائي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مصوغات السيدات، وكذلك ارتكبوا ٧ جرائم سرقة عن طريق "النشل" وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (سيدتين، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النشل متخذتان من دوائر أقسام (أول وثان الرمل، أول وثان المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا تفصيلياً بارتكابهما (7) وقائع بدوائر الأقسام، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل مصوغات كائن بدائرة قسم ثان الرمل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
الجريدة الرسمية