رئيس التحرير
عصام كامل

محظورات على الجهات الحكومية في قانون نقابة المهندسين الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حدد مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة والمحال إلى مجلس الشيوخ، عدد من المحظورات على الجهات الحكومية فيما يتعلق بعمل المهندسين.


حيث نصت المادة (7) من مشروع القانون على:



لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.


ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.


أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي:

1 – رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.


ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:


1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.


2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية،. 


وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.


ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ خلال جلسته العامة الماضية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على مشروع القانون، على أن يواصل مناقشة مواده في الجلسات العامة المقبلة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
الجريدة الرسمية