رئيس التحرير
عصام كامل

«قوى عاملة النواب» تناقش الجزاءات على الموظف في «الخدمة المدنية»

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفية

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوقيع الجزاء على الموظف.

وأخذت اللجنة في اجتماعها اليوم، بمقترح حزب الوفد بشأن توقيع الجزء مسببا بعد التحقيق كتابة، وحذفت الفقرة الثانية من مشروع الحكومة التي تجيز التحقيق شفاهة بالنسبة لجزائى الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى:
مادة 58:
لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

وألغت اللجنة الفقرة الثانية من مادة 58 بمشروع الحكومة ونصها كالآتى: "ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء".

ورفض بعض النواب أعضاء اللجنة فكرة التحقيق شفاهة مطالبين بأن يكون التحقيق كتابة وتوقيع الجزاء مسببا، محذرين من استغلال المدير أو الرئيس في العمل لسلطته حال التحقيق شفاهة في توقيع عقوبات دون ضوابط أو بالظلم على الموظف.


وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، على نص المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية كما وردت بمشروع الحكومة، والتي تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والمخالفات المالية.
مادة 59:

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.

وعلى الجهة اﻹدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اﻹدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
الجريدة الرسمية