رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: قانون المحال العامة حدد حالات الغلق العام إداريا

عمرو درويش
عمرو درويش
قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، جاء بهدف ازالة العقبات والمشكلات الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، من خلال تيسير الإجراءات وفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات و توحيد جهة إصدار التراخيص.


عقوبات رادعة 

وأكد لـ "فيتو" ان القانون يتضمن ايضا عقوبات رادعة في حالة ارتكاب مخالفات تصل إلى حد الغلق الادارى للمحال العامة والتجارية، وبالتالي ارتكاب المخالفات أمر مرفوض وسيتم التعامل معه وفقا للقانون خاصة أن فلسفة القانون تقوم على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

حالات الغلق

وتابع: هناك حالات اجاز القانون للسلطة التنفيذية والجهة الإدارية غلق المنشأة او المحل اداريا و هذه الحالات وفقا لنص القانون فى المادة 24 منه على أنه: "يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًا:

1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
الجريدة الرسمية