رئيس التحرير
عصام كامل

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

يتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حادث التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على قيم المجتمع، وصون كرامة المعلمين، وانتظام العملية التعليمية. 

 

يشار إلى أنه في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، تم الإبلاغ من إدارة أبوصوير التعليمية، بوقوع حادثة اعتداء على معلم داخل المدرسة. 

التعدي على معلم داخل المدرسة 

حيث قام شخص بدخول مدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية، وقام بالتعدي على معلم  بالمدرسة، وأصابه بجرح قطعي في رأسه نتيجة التعدي بآلة حادة (مقص)، مدعيا أنه ولي أمر طالبة مقيدة بالصف الثاني بالمدرسة. 

 

الاتصال بشرطة النجدة 

وعلى الفور، تم الاتصال بالشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 عقوبة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية عمله

وحدد قانون العقوبات ضوابط عقوبة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية عمله، كما حدد ضوابط الاتهام بالإهانة بداية من الإشارات غير الأخلاقية التي تدخل ضمن نفس لائحة الاتهام.  

وتضمنت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى". 

كما نصت المادة 137 على “إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري”.

"فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".


الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا

 

كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية