رئيس التحرير
عصام كامل

الحكم على مسئول صيني بالإعدام في قضية رشوة بـ 316 مليون يوان

المحكمة الصينية،
المحكمة الصينية، فيتو
18 حجم الخط

 حكمت محكمة صينية على ليو شينغتاي، نائب مدير اللجنة الدائمة لمجلس الشعب بمقاطعة هاينان، بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة قبول رشاوى بلغ مجموعها أكثر من 316 مليون يوان.

استغل شينغتاي منصبه في عدة مواقع قيادية

 وحسب المحكمة فإن التحقيقات خلصت إلى أن من 2003 حتى 2024، استغل شينغتاي منصبه في عدة مواقع قيادية ضمن حزب ومؤسسات الدولة في مقاطعتي شاندونغ وهاينان لتقديم المساعدة لبعض الوحدات والأفراد في مسائل إدارة الشركات، وتحقيق الأعمال، وتخصيص الأموال، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، وتلقى مقابل ذلك، بشكل مباشر أو عبر وسطاء، أموالا غير قانونية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 316 مليون يوان صيني.

 

جريمة رشوة  

ورأت المحكمة أن أفعال ليو شينغتاي تشكل جريمة الرشوة ويجب معاقبته بموجب القانون. إذ أن مبلغ الرشوة كان ضخما للغاية، وتسبب في خسائر كبيرة للدولة والشعب.

 استرداد كامل للأموال  

لكن المحكمة أضافت أن هناك ظروفا مخففة للعقوبة، حيث أن ليو شينغتاي ارتكب جزءا من الجرائم على نحو غير مكتمل، واعترف بعد القبض عليه بذنبه، وكشف عن معظم الوقائع التي لم تكن السلطات على علم بها، وأبدى ندمه وقدم استردادا كاملا للأموال والممتلكات المتورطة، بما في ذلك الفوائد، كما قدم معلومات عن جرائم جسيمة ارتكبها آخرون، وتم تأكيد صحتها، وهو ما اعتبر إنجازًا كبيرًا وفق القانون لتخفيف العقوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية