كيف حسم مجلس النواب التصرف في أموال المحكوم عليه غيابيا؟.. نواب يعترضون ويحذرون من شبهة عدم الدستورية.. وزير العدل: مجرد إجراءات تهديدية للمتهم وتسري على الجنايات دون الجنح
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم الجدل حول تصرف المحكوم عليه غيابيا في أمواله وإدارتها.
مجلس النواب يوافق على المادة 368
ووافق مجلس النواب، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
نواب يعترضون على نص المادة
وجاء ذلك بعدما رفض المجلس عدد من طلبات النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، من بينهم النائب عاطف المغاورى، الذى طالب بحذف المادة، موضحا أن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم.
كما طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو حزب النور، بحذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وقالت النائبة سحر بشير: إن هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.
وأيدهم النائب محمد عبد العليم داود، فى طلب حذف المادة، موضحا أنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب.
بينما اقترحت النائبة أميرة أبو شقة أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.
عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون
وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون، موضحا أن هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، وهى غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالى:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
وزير العدل المستشار عدنان فنجري
وكشف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حقيقة ما تم نشره بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بشأن تصرف المحكوم عليه غيابيا في أمواله وإدارتها.
حقيقة منع المتهم من التصرف في الأموال عن الحكم الغيابي
وأكد وزير العدل، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، قائلا: فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.
إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة
وأشار وزير العدل، إلى أن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.
وأكد وزير العدل، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.
لا توجد شبهة عدم الدستورية
ونفى الوزير، وجود شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، موضحا أن الحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الأساس متوافقًا مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابيًا من عدمه.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تمامًا
التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى
وأوضح رئيس النواب، أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة أضافت عبارة تُعد تزيدًا محمودًا وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، قائلا: وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيرًا عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكدًا ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس أن المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتيًا إلا أنه حكم مكتمل الأركان.
وتابع رئيس النواب: كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضًا عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفي من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم.
كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
