رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل نظر قضية مقتل سروجي على يد نجار بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها،  تأجيل نظر قضية مقتل سروجي سيارات على يد نجار مسلح، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى جلسة 27 مايو المقبل، لاستلام تقرير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وسماع مرافعة دفاع المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوه، وأمانة سر محمود سامى.

 

وأحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم ويدعى "إبراهيم م ع" 21 سنة، نجار مسلح، لمحكمة الجنايات؛ لأنه في غضون شهر مايو الماضي، قتل المجني عليه "م ل "، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتله، إثر خلف نشب بينهما، وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدا المجني عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله فأعد سلاحا ناريا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجني عليه، حيث تأكد من تواجده فيها، وأطلق عدة رصاصات صوبة، حتى لقي مصرعه وتم ضبط المتهم.

 

وأضاف، أمر الإحالة، أن المتهم حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا، مسدس، وأحرز ذخائر، مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

 

وشهدت جلسة المحاكمة أمام جنايات بنها مفاجأة من العيار الثقيل، إذ قدم محامي المتهم "إبراهيم م ع"، 21 سنة، نجار مسلح، شهادة من مستشفى خاص، تفيد أن المتهم يعاني من المرض النفسي، وطلب عرضه على الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية، وهو الأمر الذي رفضه المدعي بالحق المدني عن أسرة الراحل، مشيرًا إلى أن القضية مكتملة الأركان والمتهم اعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة.

 

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، إشارة من مستشفى الخانكة العام، بوصول "م ل "، مصابا بطلق ناري، وتوفي فور وصوله المستشفى، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء جلوس المجني عليه، في ورشته بمنطقة القلج، حضر إليه المتهم، ويدعى "إبراهيم م ع"، 21 سنة، نجار مسلح، وأطلق عليه الرصاص بسبب قيام المتهم بسب نجل المجني عليه، وبسبب معاتبة القتيل للمتهم، أحضر سلاحا ناريا، وفتح الرصاص عليه في ورشته، فسقط على الأرض غارقا في دمائه.

 

جزاء القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".


وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).


وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".


والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية