رئيس التحرير
عصام كامل

قبل ما تفكري تفتحي حضانة، اعرفي شروط إنشائها بالقانون

حضانة،فيتو
حضانة،فيتو

بعد واقعة تعذيب الأطفال بحضانة الإسكندرية، انتشر القلق بين الأمهات خوفًا من أن تتكرر هذه الحادثة مع أطفالهن، ولكن المسؤولين أكدوا ضرورة التأكد من تراخيص أي حضانة قبل الأطفال بها، لأنها تكون تحت رقابة مشددة.

 

وبعض الأشخاص يجعلون إجراءات تراخيص إنشاء حضانة خاصة لإستضافة الأطفال والعناية بهم وتعليمهم بدايات القراءة والكتابة.

 

قانون الطفل

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أحكام وقواعد تحتم على الدولة حماية الأطفال، ورعايتهم، وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، ومن ضمن مواد رعاية الأطفال نص القانون على شروط انشاء وترخيص حضانة لرعاية الأطفال، فقد وضع المشرع فى المادة ٣١ من قانون الطفل تعريف للحضانة، حيث نص على أنه يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق. 

 

المادة ٣٢

وأضاف “يحيى”: ووضع القانون فى المادة ٣٢ الهدف من إنشاء الحضانة حيث نص على أنه (تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

  • رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
  • تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة الدينية.
  • نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
  • تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
  • تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغـراض السـابقة).

 المادة ٣٤

وتابع: وتنص المادة ٣٤ من القانون على شروط منح الترخيص حيث نصت على ان يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

  • مصري الجنسية كامل الأهلية.
  • لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة. غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

 المادة 35

وأوضح الباحث القانوني: وتنص المادة 35 من القانون على إجراءات الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط فتح حضانة حيث نصت على، على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشؤون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا.

 

وقال يحيى عبد الله يحيى، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة  40 من هذا القانون، كما نصت المادة ٣٦ من ذات القانون على أنه يلتزم طالب الترخيص حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

 

إقامة حضانة بدون ترخيص

وأضاف “يحيى”: عاقب المشرع فى قانون الطفل كل من أقام حضانة بدون ترخيص بعقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة 34 من هذا القانون.

وتابع: ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به، مادة 45 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 33 والمادة  37 من هذا القانون.

الجريدة الرسمية