رئيس التحرير
عصام كامل

الحصيلة 59 مليون جنيه.. الأموال العامة تلاحق عصابات غسل الأموال والنصب.. وقانوني يكشف مصير المتهمين والمضبوطات | صور

أموال المضبوطة
أموال المضبوطة

تواصل مباحث الأموال، جهودها لملاحقة وتعقب مصادر أموال بعض الأشخاص، بخلاف تجارة المخدرات المعروفة للجميع، فلم تعد تجارة الكيف وحدها من تدر دخلًا كبير لتمتد إلى غسل الأموال الأموال والنصب والاحتيال والتهرب من سداد المديونيات وغيرها من الألاعيب التي كشفتها أجهزة الأمن ولاحقت المتهمين.

 

ومن أبرزها خلال الساعات الماضية توجية ضربات ناجحة قدرت قيمتها بنحو 59 مليون جنيه شملت:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة والبحيرة لقيام عناصره بادارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بزعم ترويح بيع عملات محلية فئات مختلفة مقلدة خلافا للحقيقة واستغلالها فى اعمال النصب والاحتيال على المواطنين.


وأكدت التحريات ارتكاب وقائع النصب عن طريق لفافات ورقية مغلفة بغلاف أسود محكم الغلق لتظهر وكأنها أوراق مالية مقلدة واستلام مقابلها مبالغ مالية وأقروا بنشاطهم الإجرامي.

وسقط فى قبضة مباحث الأموال العامة، تشكيل عصابى لقيام عناصره بغسل 41 مليون جنيه في محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية حصيلة نشاطهم نشاهم في الاتجار بالنقد الأجنبي وشراء عقارات وإيداع جزء من الأموال في البنك وشراء عقارات خلافًا للحقيقة.

قبضت مباحث الأموال العامة، على تشكيلين عصابيين بسوهاج لقيام عناصرهما بالاستيلاء على 4 ملايين و300 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في تجارة الأسماك والدراجات النارية.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد التوقف عن سداد الأرباح أو توقفوا عن سداد أصول المبالغ المالية والأرباح المتفق عليها.

وفي سياق متصل، ضبط تشكيل عصابى فى الدقهلية قام عناصره بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الحاصلات الوزراعية مقابل أرباح شهرية فضلًا عن عدم سداد أصول الأموال المستولى عليها.


فيما ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والغربية لقيام عناصرهما بالاستيلاء على 4 ملايين و625 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم الاستثمار العقاري والتجارة مقابل منحهم أرباح متفق عليها وتوقفوا عن السداد.

كما امتنعوا عن سداد أصول المبالغ المستولى عليها.


فيما ضبط بمجال الكسب المشروع أحد الأشخاص فى الاسكندرية امتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح احدى الشركات المملوكة للدولة  بقيمة 5 ملايين جنيه.

 

مصير الأموال المضبوطة

وبدوره أفاد مصدر مسؤول، بأن الأموال المتحصلة نتيجة جرائم غسل الأموال يتم حصرها سواء كانت منقولة أو سائلة أو عقارات أو شركات أو أموال في البنوك ويتم التحفظ عليها جميعًا. 

 

وأضاف المصدر لـ “فيتو” بعد الانتهاء من أعمال الحصر يتم موافاة النيابة العامة بما توصلت إليه جهود أجهزة البحث المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطني والجهات المختصة. 

 

وأشار المصدر يتم وضع كافة الأموال السائلة والمنقولة تحت تصرف النيابة العامة التي تتخذ القرارات بشأن القضية والتصرف القانوني. 

 

عقوبات غسل الأموال

من جانبه قال الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد، حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو في حالة التصرف ‏فيها إلى غير حسن النية.‏


جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

الجريدة الرسمية