رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب شركة جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها في الطفايات

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه لاستيلائه على 14.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالشرقية. 
 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه مقابل حصولهم على  أرباح سنوية من أصل  المبالغ المودعة لديه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 14،5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها  التي وعد بتوزيعها وهروبه.


وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إختباء المتهم  بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم استهدافه وضبطه  وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي. 

 

كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

الجريدة الرسمية