رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابى لسرقة ماكينات الرى في دمياط

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى

ضبط قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات الرى بدمياط. 

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى، مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر البطيخ مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة – 2 مركبة "تروسيكل". 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم  عدد "11" واقعة بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، وأرشدوا عن المسروقات 11 ماكينة رى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية