رئيس التحرير
عصام كامل

بعد موافقة الشيوخ، موعد العمل بتعديل قانون الضريبة على العقارات

موعد تطبيق تعديل
موعد تطبيق تعديل قانون ضريبة العقارات، فيتو
18 حجم الخط

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسات هذا الأسبوع، الموافقة نهائيًّا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.

 

موعد تطبيق تعديل قانون الضريبة على العقارات 

ووافق مجلس الشيوخ، على أن يبدأ العمل بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال 6 أشهر من إقراره، على أن يتم العمل بالقانون الحالي، حتى صدور اللائحة التنفيذية. 

 

واقترحت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إضافة مادة جديدة على تعديل قانون الضريبة على العقارات. 

 

وتنص المادة التي تحدد موعد تطبيق تعديل قانون الضريبة على العقارات: “يصدر وزير المالية قرار  بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008  بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل  وذلك خلال مدة  6 أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن  يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 

يشار إلى أنه حددت المادة الثانية من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة.

 

قانون الضريبة على العقارات

وتنص المادة الثانية من تعديل قانون الضريبة على العقارات على: تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (۲۳) و(۲۷) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (۲۹) مكررًا) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية: 

 

وتنص المادة (۲۳) فقرة أخيرة) على: تحصل الضريبة المستحقة وفق هذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

 

تنظيم وسائل الدفع غير النقدي

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.

كما نصت المادة (۲۷) على: يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

 

مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم

فيما تنص المادة (۲۷) فقرة أخيرة على: ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %٢ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل. ويعا مل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.

وتنص المادة (۲۹) مكررا) على: يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.

ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج- إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

 

وتنص (المادة الثالثة) على: يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.

كما تنص المادة (۲۹) مكررًا على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية