رئيس التحرير
عصام كامل

زوجيني نفسك.. في النادي القضائي (2)

وما زالت أحداث قصتنا مستمرة وعودٌ على ما بدأناه وأشرنا فيما سبق إليه حول ما نسب إلى أحد السادة المستشارين بشأن قيامه باصطحاب سيدتين معه داخل أروقة النادي القضائي الخاص بإحدى الهيئات القضائية بالقاهرة وداعب أحدهما بتصرفات غير لائقة داخل مقر النادي، ثم اصطحب إحدى السيدتين خلسة إلى الحجرة المحجوزة بإسمه منفردًا داخل فندق الضيافة بالنادي في تمام الساعة 2:24:14 صباح يوم السبت 15 سبتمبر حتى الساعة 3:59:54 صباحًا بوصفها زوجته الثانية واضعًا نفسه موضع الشك والريبة والشبهات ومسيئًا إلى كرامة الوظيفة القضائية التى يتقلدها.

 

وشددت المحكمة العليا على أن الثابت من الأوراق، وبالأخص من أقوال محمد عبد الغني، مسئول بكافتيريا النادي والذي شهد بأن المستشار طلب منه عصر يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر تجهيز وجبة من الأسماك، وحضر إلى النادى مساء ذلك اليوم بصحبته إثنين من السيدات وطفلة صغيرة، وكانت إحداهن متوجهة إلى الحمام يرافقها الطاعن وكانت تمازحه وتضربه بيدها على كتفه، وبسؤال أشرف إبراهيم، مسئول بكافتيريا النادي أفاد بأن المستشار كان ممسكًا إحدى السيدتين صحبته من ذراعها بإسلوب غير لائق ولا يحدث من الأعضاء.

 

وبسؤال محمد جميل، بأمن بالنادى عن الواقعة أفاد بأنه تلاحظ له أن إحدى السيدتين كانت تمشى أمام المستشار لدخول المبنى الإداري الذى يؤدي إلى غرف الفندق وقابله واقف بجوار الباب حتى دخلا الفندق سويًا الساعة 1:20 صباح يوم السبت الموافق 15 سبتمبر، وأضاف بأنه غير معلوم لديه ما إذا كانت هذه السيدة زوجته من عدمه، وحال قيامه بسؤال السيدة الأخرى المتواجدة على النيل عن المستشار أفادت بأنه ذهب مع زوجته (حيقولها كلمتين).. 

 

وأن المستشار ظل مع السيدة داخل حجرة الفندق لمدة ساعة ونصف تقريبًا الأمر الذى حدا به إلى تحرير مذكرة في اليوم التالي لرئيس النادي للحفاظ على كرامة النادي وكرامة الأعضاء، نظرًا لأن المستشار قام بحجز الغرفة بمفرده وأنه تشكك كون السيدة المتواجدة بغرفته ليست زوجته.

 

وبسؤال يسرى مصطفى عبد الفتاح (مأذون شرعي الوايلي) عن الواقعة أفاد بأن المستشار المذكور والسيدة (......) حضرا إلى مكتبه، وأقر أنه تزوج المذكورة شفاهةً عرفيًا بتاريخ 15 أغسطس  وعليه قام المأذون بتحرير قسيمة تصادق على زواج بين المذكورين برقم 3164 بتاريخ 24 سبتمبر.

 

زوجيني نفسك

 

أقر المستشار بأنه والسيدة المذكورة قاما بالإقرار شفاهة دون شهود، على طريقة (زوجيني نفسك.. زوجتك نفسي) بما يفيد الزواج العرفىي منذ 15 أغسطس، وأن المأذون إكتفى بالإقرار العرفي لإثبات قيام العلاقة الزوجية بينهما، وأعترف المستشار بصحة الواقعة المنسوبة إليه مبررًا بأن السيدة التى إصطحبها إلى غرفته بفندق النادي هي زوجته، وأنه لم يجد مسئول الحجز بالنادي آنذاك لإخطاره بما يفيد ذلك، وأنكر إتيانه أفعالًا غير لائقة أثناء تواجده بالنادي، مضيفًا بأن المخالفة المنسوبة إليه كانت بدون ترتيب مسبق ودون قصد، وأعتذر عما بدر منه فى هذا الخصوص.

 

والبين من الأوراق أن المستشار وضع نفسه موضع الريبة والشبهات مسيئًا إلى كرامة الوظيفة القضائية التي يتقلدها، وكان أولى به الحفاظ على سمعته وهيبة الهيئة القضائية التى ينتمي إليها وعدم زعزعة الثقة فيها  لكونه أتى مسلكًا ينبىء عن الاستهتار بمكانته الرفيعة غير متبصر بعواقب تصرفه، ولم يراع السلوك القويم فى مثل هذه الحالات حرصًا على ألا تلوكه الألسنة وتحيطه الشبهات وتكتنفه مواطن الريب.

 

ولا ينال من ذلك أن السيدة التى اصطحبها إلى غرفته بفندق الضيافة بالنادى ثبت فى وقت لاحق على الواقعة أنها زوجته الثانية بوثيقة تصادق على زواج، بحسبان أن زملاء الطاعن والعاملين ومسئولي الكافتيريا بالنادي القضائي لم يكن لديهم علم بها لسبق تردده على النادى وزوجته الأولى المعروفة لديهم، الأمر الذى يشكل فى حقه مخالفة تأديبية.

منطوق الحكم

 

ومن جماع ما سلف تكون المخالفة المنسوبة إلي المستشار ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، وإذ قضى مجلس التأديب بمعاقبته بعقوبة اللوم، فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون ومتناسبًا صدقًا وعدلًا مع ما ثبت فى حقه، سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد قيام أي عيب في تشكيل المجلس أو إهداره لأية ضمانة جوهرية من الضمانات التي قررها القانون، ويغدو الطلب الأول قائمًا على غير أساس سليم واجب الرفض.

 

 

وعن الطلب الثانى، بشأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة (……) ولما كانت المحكمة انتهت إلى رفض طلب إلغاء حكم مجلس تأديب أعضاء (........) تأديب بمعاقبة المستشار المذكور بعقوبة اللوم، وإذ كان ما ثبت في حقه يمثل مخالفة صارخة لتقاليد الهيئة القضائية التي ينتمي إليها من شأنها النيل من جدارته وأهليته للترقية إلى وظيفة (.......) بالهيئة، ومن ثم فإن قرار تخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة يكون محمولًا على أسبابه بمنأى عن الإلغاء، ويضحى النعي عليه بعدم المشروعية قائمًا على غير سند من القانون خليقًا بالرفض، وهو ما تقضي به هذه المحكمة ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا.. وللحديث بقية

الجريدة الرسمية