رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة فيز كبار السن في المطرية

استمرار حبس
استمرار حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية حبس عاطل لاتهامه بسرقة فيز كبار السن خلال سحب أموالهم والاستيلاء عليها، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.


كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من قسم شرطة المطرية، يفيد قيام شخص بالنصب على المواطنين من كبار السن أثناء قيامهم بسحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلي أمام فرع أحد البنوك.


وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم لمحل البلاغ وتم ضبط المتهم وتبين أن له معلومات جنائية وعثر بحوزته علي مبلغ مالى، 4 فيزا كارد بأسماء أشخاص مختلفة.


بمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات.
واضاف المتهم انه يقوم بمغافلة الضحايا ويستبدل الفيز الخاصة بهم بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصي عقب التحصل منهم على الرقم السري وأن المبلغ المالي وكروت الفيزا المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية