رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس بالمساجد.. غرامة 100 ألف عقوبة ارتداء الزي الأزهري لغير خريجي الأزهر

تفاصيل مشروع قانون
تفاصيل مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس بالمساجد

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما في حكمها. 

وتضمن مشروع القانون المادة 1 تنص على:

تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون كما تعدل المادة 2 لتنص على:لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الازهر والعاملين به من الائمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الاوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

 

وتضمنت تعديل المادة 5 لتنص على:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والاماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهًا، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الازهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

المادة 6:

يُنشر هذا قانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

وأكد طارق رضوان، مقدم مشروع القانون،  في المذكرة الإيضاحية انه انطلاقا من الدور الرقابى للمشرع المصرى، كان لزامً علينا كمشرعين التدخل في منع الغير المتخصصين في مجال الدعوة والافتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد في الآونة الاخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الامور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الاسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الاوقاف، من خريجي الازهر، الأمر الذى يتسبب في بعض الأحيان ان تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن واثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية الغير متخصصين بمجال الدعوى والدين والافتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.

Advertisements
الجريدة الرسمية