رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حجز 3 أشخاص لاتهامهم بإدارة مصنع بدون ترخيص في النزهة

حجز
حجز

امرت نيابة النزهة بحجز 3 أشخاص لاتهامهم بإدارة مصنع عقاقير طبية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر بمنطقة النزهة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بإدارة محل "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، واستغلاله فى تصنيع وتعبئة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها  غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المحل  المشار إليه وضبطه حال تواجده بصحبة آخران "أحدهما شقيقه"، وعُثر بداخل المصنع على (كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، وكذا الأدوات المستخدمة فى تصنيعها- 10،000 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة مجهزة للتعبئة - 10،000 آلاف ملصق).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة مليون جنيه، وبمواجهتهم إعترفوا بإدارتهم المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة

Advertisements
الجريدة الرسمية