رئيس التحرير
عصام كامل

١٣ مادة تحدد حالات الإفراج تحت شرط والجرائم المستثناة

ضبط
ضبط

حدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون، قواعد الإفراج تحت شرط والجرائم المستثناة وغيرها من الأمور المهمة.

وأوضح القانون ذلك من خلال المواد الآتية:

مادة رقم 52

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.

مادة رقم 52 مكررًا

لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شأن التجمهر، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (٣٧) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

مادة رقم 53

يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقًا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.

مادة رقم 54

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.

مادة رقم 55

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبًا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

مادة رقم 56

لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة رقم 57

يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل، وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.

مادة رقم 58

يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه، والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط – ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقًا لما هو مقرر في المادة ٥٩.

مادة رقم 59

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.

ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه، ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.

مادة رقم 60

لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يُصدِر مدير عام السجون قرارًا بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يومًا إلا بإذن من النائب العام.

وإذا ألغي الإفراج خُصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة رقم 61

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررًا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيًا، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائيًا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.

وإذا حُكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية/ أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبيّنة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.

مادة رقم 62

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

مادة رقم 63

للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلًا برفع أسبابها.

الجريدة الرسمية