رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في المنيا

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  قيام (أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" - آخر، مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تم استهداف المتهم الثاني، وضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد  وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي (مليون جنيه).


عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي  
وواجه المشرع المصري جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية