رئيس التحرير
عصام كامل

المتهم ينكر قتل زوجته وحماته

مفاجأة.. حماة بلطجي الفيوم وابنتها اشتركتا في دفن جثة الزوجة

المتهم
المتهم

أكد بلطجي الفيوم المتهم بقتل حماته وزوجته، بسبب ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز، كما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة، أن حماته وابنتها هما من دفن الزوجة، وأن دوره اقتصر على الإضاءة لهما بنور هاتفه المحمول، كما أن الأم هي من غسَّلت وكفنت ابنتها ووضعتها في غلاف تكفين موتى كورونا، بعد أن لفظت أنفاسها بسبب الضرب المبرح من ٣ من أصدقائه أرشد عن أسمائهم، وجارٍ استدعاؤهم من النيابة.

 

مفاجأة في مصرع حماة البلطجي

وأكد المتهم في أقواله أن رصاص القوة التي اقتحمت المنزل هو الذي أصاب حماته فأرداها قتيلة، ودلل على ذلك بإصابة أحد الوسطاء الذين تواجدوا بالمنزل لإقناعه بتسليم نفسه.

 

وبسؤال الوسيط المصاب بطلق ناري في قدمه من قبل النيابة أنكر اتهام أيمن عبد المعبود بلطجي الفيوم بإصابته، وهي مفاجأة من العيار الثقيل.

 

عملية القبض على بلطجي الفيوم

وكان المتهم تبادل مع القوة إطلاق النار، أثناء اقتحام منزله، ما أدى إلى إصابته، وإصابة الرهائن الخمس المحتجزين بالمنزل وهم، نجله مصطفى، ونيرة حمادة يحيى ١٦ سنة، وشقيقتها جنا ١٠ سنوات، ورباب محمد درويش ٢٣ سنة، ومرام محمد عشري  ٣ سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت التحفظ.

 

وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وما زال المنزل موقع الحدث تحت التحفظ من قبل قوات الشرطة.

 

وكان كبار حي دار وأحد كبار المحامين بمحافظة الفيوم،  توجهوا إلى موقع منزل المتهم المحتجز به أهل زوجته وأبناؤه على الطريق الدائري بالقرب من قرية منشأة عبد الله، وتواصلوا مع الجاني، إلا أنه رفض تسليم نفسه، معتبرًا أنه عار تخلص منه وغسله وطهر نفسه، واستشعر المتواصلون معه أن الزوجة مقتولة منذ فترة ومدفونة بالمنزل وحماته أطلق عليها النار أمس وما زالت بالمنزل.

 

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".



وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).


وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية