رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة ترخيص الموارد الأحيائية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، عدد من العقوبات، لكل من يخالف شروط ترخيص استخدام الموارد الأحيائية.

وجاءت تلك العقوبات وفقا لنص القانون كالتالى:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي وخمســـين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ. قام باستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها أو استخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص.

ب.كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمي وتم استخدامها في

الأغراض التجارية دون ترخيص، وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على 

نفقة المخالف.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.

كما نص مشروع القانون على أن يكون لموظفي الجهاز الذين يصــدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى بشـــــــئون البيئة صـــــــفة مأموري الضـــبط القضـــائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة أحكام هذا القانون والقرارارت المنفذة له.

 

يذكر أن مجلس الشيوخ وافق نهائيا، اليوم، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

 

وأكد التقرير على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـدًا للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

 

وأكد أيضا بأنه قـد لجـأ العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائية الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،

 

ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي وحمايـة المـوارد الأحيائيـة، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.

Advertisements
الجريدة الرسمية