رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 5 أشخاص بتهمة سرقة محتويات منزل في الأقصر

المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  من ضبط 5 أشخاص مرتكبى واقعة سرقة محتويات منزل بالاقصر. 

 

تلقى مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر؛ بإكتشافه سرقة خزينه حديدية من داخل مسكن والدته المقيمة بدائرة المركز وبداخلها بعض المشغولات الذهبية خاصة بوالدته ومبلغ مالى.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5أشخاص - "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر).


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة محتويات المنزل نظرًا لسابقة تردد أحدهم على المسكن محل الواقعة لتشطيب أعمال البناء وعلم أحدهم بأوقات خلو المنزل من قاطنيه مستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وضبط الخزينة والأدوات المستخدمة كما تم ضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

Advertisements
الجريدة الرسمية