رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة دون الآخرين؟

هل يجوز تخصيص جزء
هل يجوز تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة دون الآخرين؟

يلجأ كثير من المسلمين فى الفترة الأخيرة إلى كتابة جزء من تركتهم الى بعض الورثة دون آخرين، فى تصرف يراه البعض مخالفا للشرع فى حين يؤكد آخرون أن من حق صاحبة التركة التصرف فيها على حياته وفق ما يشاء. 

 

والثابت لدى كثير من العلماء أن الأصل في حكم تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة، أن الإنسان له أن يتصرف في ماله كيف يشاء ما دام في أمر حلال في غير إسراف.

 

ويجوز تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة ، لأن المالك حر في التصرف في ماله كيفما يشاء، وإذا كان الأب يريد كفاية حاجة بناته وهم في سن التعليم أو الزواج، خاصة مع ضعف العلاقات الأسرية الآن، فالشرع يقول إنه يجوز أن يعطيهن ما شاء.

 

ومن الشروط الواجب توافرها عند كتابة الأب أملاكه لبناته، ألا تكون نية الأب حرمان الورثة في الميراث بعد وفاته، لأن هذا لا يجوز شرعًا، ويمكن للأب تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة، من خلال كتابة الثلثين للبنات، ويبقى الثلث، ويكون حماية للأب ينفق منه في حياته حتى الوفاة، وبعد الوفاة، ستحصل البنات على الثلثين من الثلث المتروك قبل الوفاة، وبالتالي يكون هناك نصيب لباقي الورثة يحصلون عليه.

 

يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج، ولو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.

 

كما أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

 

الميراث معناه أن الشخص صاحب التركة مات ونريد أن نوزعها، فيجب أن توزع بالأنصبة الشرعية التي حددها الله، ولا نزيد أحدا إلا إذا كان برضا كل الأطراف.

ولكن هناك شيئا آخر اسمه الهبة، وهي أن يكون الشخص ما زال على قيد الحياة، وعنده شيء يريد أن يعطيه لفلان لأنه محتاج أو لأنه أصغر أو لأنه مريض، وهذا لا مانع فيه.

 

ويجوز أن تعطى الأم لابنها الأصغر هبة ما دام هناك سبب يستدعى أن تزده عن باقي إخوته.

 

وعلق  الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على من يحرم المرأة من نصيبها فى الميراث، قائلًا: "ليس من الإسلام ولا من الأخلاق".

 

وتسأل "جمعة"، كيف وصلنا الى هذا من منع المراة من حقها فى الميراث أو مضايقتها ؟ قائلًا: ما نفعله هذا ليس من الإسلام ولا الدين ولا الأخلاق.

 

وأشار الى أن حرمان المراة من حقها فى الميراث شعور سيء للغاية، فكيف يعيش هؤلاء الناس بهذا الشعور، فيجب علينا ان نراجع انفسنا من كل هذا.

 

وتابع: أنه مرت علينا حالات لا يعرف اخوة الأب واقاربه أبنائه، لا شاركوهم فى مهمة ولا ساعدهم فى رعاية والدهم المريض، ولكنه لو ترك الأب شئ يستحق مشاركة اقاربه سيأخذون من الميراث مع البنات.

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

 

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:

الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

 

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

الجريدة الرسمية