رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما حكم استحقاق الشخص المفقود في ميراث أخيه؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "تُوفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخان شقيقان، وابني أخت شقيقة، وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.. فمَن يرث ومَن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

"المفقود لا يستحق شيئًا في تركة مورثه بالفعل؛ لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة يوقف، فإنْ ظهر حيًّا أخذه، وإنْ حُكم بموته رُد نصيبه إلى مَن يستحقه من الورثة وقت وفاة الموْرَث، فإن كان الحكم بموته بناءً على بينةٍ أثبتت موته حقيقةً وكان تاريخ موته الذي ثبت بهذا الحكم قبل موت الموْرَث لم يستحق نصيبه الذي حُجز له؛ لأنه لم يكن حيًّا وقت موت مورثه، فيرد إلى مَن يستحقه من الورثة الموجودين وقت مَوت الموْرَث".

حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه 

وإنْ كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذي حُجز له من تركة مُوَرِّثِه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم؛ عملًا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929م وبالمادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1943م بأحكام المواريث.

فبوفاة الرجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيًّا أو يُحكم بموته، فإنْ ظهر حيًّا أخذ التركة الموقوفة، وإنْ لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل في فقد أخيه الشقيق المفقود، فإنْ حَكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق الموْرَث فلا يستحق التركة التي حُجزت له لموته قبل موت مورثه، وتُقسَّم على مَن يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

أحكام الميراث

وإن حَكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق الموْرَث فإنه يستحق التركة التي وُقِفَت من أجله؛ لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضًا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.


وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

Advertisements
الجريدة الرسمية