رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة ميكانيكى قتل جاره لسرقة 2000 جنيه

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسني، تأجيل محاكمة المتهم "محمد.ع".."ميكانيكي" لاتهامه بقتل جاره لسرقة 2000 جنيه بمصر القديمة لجلسة 21 نوفمبر المقبل للإطلاع. 

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية كل من محمد بركات وشريف صفوت وأمانة سر محمد جبر

 

 

وكشف أمر إحالة المتهم بأنه بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة قتل المجني عليه علي عباس عمدا بأن قام علي إثر محاولة المجني عليه استيقافه حال فراره بالمبلغ المالي موضوع الجنحة الثانية بالتعدي عليه بالضرب بواسطة ركله قدما موقعًا إياه من أعلي منحدر ترابي قاصدا من ذلك قتله عمدا فأحدث ما به من إصابات ثابته بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتكب جريمة القتل سالفة البيان لتسهيل ارتكاب جنحه اخري وهي أنه فى ذات المكان والزمان سرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه.

 

 

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة ارتكابه الواقعة وقيامه بسرقة ألفي جنيه من المجني عليه لما تبادر الي ذهنه فكرة إزهاق روحه وتنفيذًا لذلك قام بدفعه وركله من أعلي المنحدر الترابي معترفًا بارتكاب الواقعة وقيام المتهم بمحاكاة تصويرية للواقعة وكيفيه ارتكابه لواقعة قتل المجني عليه.

 

 

وثبت بتقرير الاداره العامه لتحقيق الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية انه بفحص المقطع المرءي تبين أنه لشخصان يقوم إحداهما بالقاء الآخر من أعلي منحدر ترابي وتبين أنه لايوجد ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة للمقطع، كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة أنه عبارة عن منحدر يقدر ارتفاعه 10 أمتار واسفله قضبان السكك الحديد.

 

عقوبة السرقة

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

 

 

 

الجريدة الرسمية