رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة تكاتك مدينة نصر

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة رجال الشرطة لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه في مدينة نصر.

 

سرقة مركبات التوك توك بمدينة نصر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة سرقة مركبة "التوك توك" قيادته كرهًا عنه، عقب استقلال شخصان صحبته من دائرة قسم شرطة المرج وصولًا لمنزل منطقة المساكن بالطريق الدائرى بدائرة القسم، وإستيقافهم بالمكان المشار إليه من قبل آخرين مُنتحلين صفة رجال شرطة، والاستيلاء منه على مركبة التوك توك قيادته وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش محلى الصنع - 5 طلقات لذات العيار - الهاتف المحمول المستولى عليه).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" على النحو المشار إليه بإستخدام سيارة ميكروباص وأضاف أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
زتم بإرشاد أحدهم ضبط مركبة "التوك توك " كما أرشد آخر عن السيارة الميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية