رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بتصنيع العقاقير المخدرة في الإسكندرية

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بتصنيع العقاقير المخدرة في الإسكندرية 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وكانت النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.


بداية الواقعة
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحبطت محاولة مسجل خطر بالإسكندرية لتصنيع العقاقير المخدرة وبحوزته كميات كبيرة من العقاقير المخدرة وخامات وأدوات التصنيع.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -  الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة ورصد محاولته لتصنيع تلك العقاقير، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية.

وعُثر بحوزته على (7000 قرص لعقار التامول المخدر – كمية من مسحوق الباراسيتامول وزنت 21 كيلو جرام – كمية من مسحوق الكافيين وزنت 25 كيلو جرام – كمية من بودرة الترامادول الهيدروكلوريد "المادة الفعالة"– كمية من بودرة "تلك"– ماكينة لخلط المواد "عجانة"- 2 بكرة تغليف بلاستيك لتصنيع شريط التامول – مبلغ مالى – هاتف محمول - ميزان).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأدوات والخامات لتصنيع العقاقير المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامه للسيارة والهاتف المحمول فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (600٫000– ستمائة ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبات تجارة  المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته. 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*). 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص. 

Advertisements
الجريدة الرسمية