رئيس التحرير
عصام كامل

تصل إلى الغلق.. عقوبات المخابز حال التصرف في حصص الدقيق الاحتياطي

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية لائحة عقوبات بغلق المخابز، وذلك للمخابز التي تتصرف في الرصيد الموجود لديها من الدقيق "حصة يومين"  كرصيد إستراتيجي أو في جزء منه، فضلا عن مضاعفة الغرامة للمخبز وعدم إعادة تشغيله، إلا بعد سداد الغرامة بالكامل، وانتهاء مدة الغلق والإنذار بسحب الحصة نهائيا منه.

 

ووفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز، يكون صاحب المخبر أو المسؤول عن إدارته مسؤولًا مسؤولية شخصية عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقًا للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة فى هذا الشأن، ويقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه. 

 

وعن الحالات التي قضت العقوبات فيها بغلق المخبز لمدة ثلاثة شهور

في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسؤولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل فى ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلي او استخـــدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز فى صـرف سلع غير الخبز المدعم.،  يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.

          

و في حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له فى الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة وإثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز، يتم استرداد قيمة أى مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم أثباتها علي ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.

 

و في حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية، يتم إيقاف المخبز لمدة ستة اشهـــر مع مراجعــة مبيعات المخبـز خلال فتـرة التوقف، وفي حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة، وفي حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن، يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها 500 جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة.

كما فى حالة إنتاج خبز ناقص الـوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حساب  مقـدار النقـــص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم  منسوبه إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق. 

 

وأوضح القرار انه في حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم أثباته بموجب بون الصرف،  يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعف العقوبة وفي حالة التوقف بدون أذن رسمي  وبدون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه  يوميا من المخبز وفي حالة  استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـز خلال فترة التوقف  وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين .

 

وفي حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي،  وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، في حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم  يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار.

الجريدة الرسمية