رئيس التحرير
عصام كامل

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الجزارين في البحيرة لخلافات على الزبائن

قوات الأمن
قوات الأمن
نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الجزارين في السوق لخلافات على الزبائن بالبحيرة وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفى المشاجرة.  


وتلقى قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بلاغا بحدوث مشاجرة بين اثنين من أصحاب محلات الجزارة والعاملين لديهما بدائرة القسم.



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: مالك محل جزارة "مصاب بجروح قطعية"، و4 عاملين بذات المحل، طرف ثانى: مالك محل جزارة –"مصاب بجروح قطعية متفرقة"، و 4 عاملين بذات المحل؛ وذلك بسبب خلافات بين مالكى المحلين تدخل على إثرها باقى أفراد الطرفين، وتبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالعصى والأسلحة البيضاء، ونتج عن ذلك إصابة مالكى المحلين.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (2 سكين – 4 عصا)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .


وجرى نقل المصابان لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية