رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على قرار النيابة ضد سائق ارتكب فعلا خادشا للحياء للمواطنين في الشرقية

حجز متهم
حجز متهم
أمرت النيابة العامة، بحجز سائق كاسحة مياه صرف بالشرقية لارتكابه فعل خادش للحياء المواطنين، وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات بالواقعة.



محافظة الشرقية


رصدت المتابعة الأمنية تداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  يتضمن فعل أحد سائقي الجرارات كسح مياه الصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حركة خادشة للحياء للمواطنين.


فعل فاضح

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "حاصل على دبلوم ويعمل سائق على جرار كسح مياه الصرف الصحى " ملكه وبدون لوحات معدنية " – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية وأقر بارتكابه الواقعة عقب اعتراض الأهالى على قيامه بتفريغ حمولة الصرف الصحي بترعة القرية سكنهم.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


عقوبة الفعل الفاضح

ظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى ويتم القبض علي القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.


تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".


حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).


كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).
الجريدة الرسمية