رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة حيازة حشيش وأسلحة نارية بأسيوط

حبس 4 عناصر إجرامية
حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة حيازة حشيش وأسلحة نارية بأسيوط
أمرت النيابة العامة، بحبس 4 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة بتجارة الحشيش وحيازته أسلحة نارية، كما أمرت بضبط وإحضار متهم آخر هارب في أسيوط.


مكافحة المخدرات


كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت نشاط إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتها تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

محافظة أسيوط 

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الحراسة أمكن ضبط 4 متهمين وبحوزتهم (12 طربة لمخدر الحشيش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية – خزينة – سيارتان – مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة). 

بؤرة لتجارة مخدر الحشيش 


وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية