رئيس التحرير
عصام كامل

المالية تلغي مادة من قرار خصم الضريبة على دخل عوائد سندات الخزانة

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 54 تابع (ب)، الصادر في 7 مارس 2021، قرار وزارة المالية رقم 117 لسنة 2021، بشأن إلغاء المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 646 لسنة 2020، الذي ينص على بخصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة التي يتم إصدارها بدءا من 1/7/2021.


وتنص المادة الأولى من القرار على إلغاء المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 646 لسنة 2020.

وكان قرار وزارة المالية رقم 646 لسنة 2020 بخصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة التي يتم إصدارها بدءا من 1/7/2021 وفق نظام تاريخ الاستحقاق وذلك من خلال خصم مبلغ الضريبة بالكامل من آخر حامل للسند في اليوم السابق على يوم استحقاق قيمة الكوبون

 وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 294 (تابع)، الصادر في 28 ديسمبر 2020، قرار وزارة المالية رقم 646 لسنة 2020، بشأن  خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة التي يتم إصدارها بدءًا من 1/ 7/ 2021، وفق نظام تاريخ الاستحقاق "Record Date".

وينص القرار على أن يكون خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة التي يتم إصدارها بدءًا من 1/ 7/ 2021، وفق نظام تاريخ الاستحقاق "Record Date" وذلك من خلال خصم مبلغ الضريبة بالكامل من آخر حامل للسند في اليوم السابق على يوم استحقاق قيمة الكوبون.

الجريدة الرسمية