رئيس التحرير
عصام كامل

على جمعة يوضح أحكام زكاة الماشية ونصابها

أحكام زكاة الماشية
أحكام زكاة الماشية
حرص الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، من خلال بيان أحكام الأنعام أو الماشية وما يتعلق بها من أحكام.


الزكاة في المواشي 
وتجب الزكاة في الأنعام وهي (الإبل-البقر-والغنم) وإنما الزكاة في هذه الأصناف من الماشية بالشروط التالية :

 1- الإسلام (فلا تجب على غير المسلم، وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا).
 2- الحرية (فلا تجب على رقيق، وأما الآن فلا يوجد رقيق فتم تحريرهم بموجب اتفاق عالمي، والحمد لله رب العالمين). 

3- الملك التام (فلا زكاة في غير المملوك كالأشياء المباحة والموقوف على غير معين، ولا فيما ملك ملكا ضعيفا كملك المكاتب لما اكتسبه حال كتابته).

شروط وجوب الزكاة في المواشي
4- النصاب (وسيأتي مقدار نصاب كل صنف من أصناف المواشي).
5- الحول (وهو أن يمر على ملك النصاب عام كامل (عام هجري) فإن نقص العام فلا زكاة.

6- السوم (أي الرعي في مرعى مباح بإسامة صاحبها أو نائبه، فإن علفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها وإن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاتها وإلا فلا، وأغلب الماشية في مصر تعلف لندرة المراعي ولتعود مربي المواشي على ذلك، ولذا فإن أغلب من يمتلكون الإبل أو البقر أو الغنم ليس عليهم زكاة، لأنها معلوفة).

نصاب زكاة المواشي 
أولا : في الأنعام وتشمل (الإبل ـ البقر ـ الغنم) أ- الإبل : (في الخمس شاة كل) من يمتلك خمسة من الإبل يخرج شاة جذعة ضأن، أو ثنية معز، والجذعة من الضأن هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، والثنية من المعز ما لها سنتين ودخلت في الثالثة.

وفي العشر (من الإبل) شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية من الإبل، وفي ستة وثلاثين بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة مثل من الإبل، وفي ست وأربعين حقة، وهي ما لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة وهي ما لها أربع سنوات ودخلت في الخمسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون (وما بين النصابين يسمى وقصا أي عفوا فلا يتعلق به الواجب على الأصح)

ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، بمعنى إذا كان العدد أكبر من مائة وإحدى وعشرين بأن وصل إلى مائة وأربعين يكون النصاب حقتان وبنت لبون (على الخمسين حقة وعلى الأربعين بنت لبون) وإذا كان العدد مائة وخمسين يكون ثلاث حقاق وهكذا.

 2- البقر : وأول نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع  والتبيع سمي تبيعًا لأنه يتبع أمه في المرعى هو ابن سنة ودخل في الثانية ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى حيث الأنثى خير من الذكر لأنها تلد وتنمو ثروتها، وفي الأربعين مسنة وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لتكامل أسنانها، ولو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأ على الصحيح وعلى هذا أبدا فقس.

3- الغنم : وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثالث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة.

زكاة الخليطان
وهما الشريكان، فهما شركاء في المواشي، وهما يزكيان زكاة شخص واحد بشروط،  والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفًا بأن يملكا ثمانين شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة، وقد تفيد تثقيلا بأن يملكا أربعين شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة، وقد تفيد تخفيفًا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن يملكا ستين لأحدها ثلثها وللآخر ثلثاها، وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا كأن يملكا مائتي شاة بالسوية بينهما.

وهناك شروط يجب من توافرها حتى يزكيان زكاة شخص واحد وإن انتفى شرط زكى كل واحد عن ماشيته منفصلا وهذه الشروط هي:
 1- المراح واحد : (وهي بضم الميم مأوى الماشية ليلا فيجب أن يكون واحد لكل الماشية).

 2- المسرح واحد : (المراد منه الموضع الذي تسرح إليه الماشية).
3- المرعى واحد : (وهو المكان الذي ترعى فيه الماشية، فيكون واحدا وكذلك الراعي وهو الشخص المتولي شأن الماشية والحفاظ عليها يجب أن يكون واحدا).

 4- الفحل واحد : (أي إن اتحد نوع الماشية فإن اختلف نوعها كضأن ومعز فجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته).
 5- المشرب واحد : وهو الحوض الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر أو غيرهما.
6- الحالب واحد (وهو الشخص الذي يحلب الماشية وكذلك المحلب وهو الإناء الذي تحلب فيه الماشية وهو أحد الوجهين في هذه المسألة والأصح في المذهب عدم اتحاد الحالب والمحلب.
 7- موضع الحلب واحد : (وهو المكان الذي يقوم فيه الحالب بحلبها وينبغي أن يكون واحدا).

 زكاة الأثمان 
 وشروط وجوب زكاة الأثمان هي نفس شروط وجوب زكاة الأنعام، ماعدا الشرط الأخير وهو السوم، لأنه لا يتصور في النقود وأشباهها.


أحكام الزكاة 
وأوضح أن الزكاة في اللغة تعني : النماء، والزيادة، والطهر، والصلاح، وصفوة الشيء, وما أخرجته من مالك لتطهره به، وقد استعملها القرآن الكريم بمعنى الإنفاق في سبيل الله من المال، ومعنى الصلاح قال الله تعالى : (فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا) [الكهف :81]. قال الفراء : أي صلاحا, وقال تعالى : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا) أي ما صلح منكم  (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور :21] أي يصلح من يشاء.

 وشرعا : اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة.

والزكاة التي افترض الله على المسلم إخراجها ليطهر بها نفسه تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول : زكاة المال، وهو مقدار يخرجه الإنسان من إجمالي ثروته بشروط معينة كحولان الحول، وبلوغ النصاب، ويخرج هذه المال إلى أصناف محددة من الناس كالفقراء والمساكين وغيرهم، وهي على أي مال سواء كان ذلك المال نقدي، أو ما يشبهه من ثروة حيوانية (الأنعام) أو ثروة زراعية (كغلال الحبوب) أو ثروة متداولة كالبضائع (عروض التجارة) فكل هذه الأصناف وغيرها مما قد نفرد لها حديثًا خاصًا يوضح أحكامها تفصيلاً تسمى زكاة مال.

والقسم الثاني هو زكاة الفطر : والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها , وقيل لها فطرة , كأنها من الفطرة التي هي الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب : ويقال للمخرج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير , وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة , بل اصطلاحية للفقهاء , وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة , أي زكاة الخلقة , وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي ". [المجموع للنووي].
الجريدة الرسمية