رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مقتل إمام مسجد على يد شقيقه المدمن بسوهاج

مقتل إمام مسجد على
مقتل إمام مسجد على يد شقيقه المدمن بسوهاج
قتل عاطل شقيقه "إمام وخطيب" بناحية الجلايلة بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج بـ4 طعنات نافذه بالظهر والجنب الأيمن، عقب قيام شقيقه بحجز له في مستشفى الصحة النفسية بالقاهرة للعلاج من الإدمان وتعاطي مخدر الشابو.


وعندما قام المجني عليه منذ يومين بالذهاب إلى القاهرة والحجز للشقيق له في إحدى المصحات الخاصة للعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية  بالقاهرة للعلاج من المخدر، تعدى عليه شقيقه بسكين حادة حتى فارق الحياة وتم نقل الجثة إلى المشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

وكان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من الرائد هيثم شاكر رئيس مباحث دار السلام يفيد بمقتل "ع. ن" 46 عاما إمام وخطيب بمديرية الأوقاف على يد شقيقه "بسام. ن" 35 عاما عاطل بعدة طعنات من الخلف بالجانب الأيمن بسبب قيام المجني عليه بالحجز له في مستشفى الصحة النفسية للعلاج من تعاطي مخدر الشابو وعندما علم تخلص منها بسكين حادة تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق بحث وبالفحص برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وتم ضبط المتهم وتبين خلال التحريات أن يوجد خلافات على ميراث بين المجني والمجني عليه بالإضافة أن المجني عليه قام بحجز شقيقه داخل إحدى المصحات الخاصة للعلاج من الإدمان المخدر الشابو بالقاهرة وهرب منذ شهر وعندما علم بأن أخيه سوف يقوم بحجزها مرة أخرى تخلص منه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق في الواقعة.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية