رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام.. والزوجة: أرغمني على المشي البطال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت النيابة العامة حبس عاطل يقدم زوجته لراغبي المتع المحرمة مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.


واعترف المتهم بإقامة حفلات جنسية بمشاركة زوجته والاستعانة بفتيات أخريات فى استدراج راغبي المتعة المحرمة.



من جانبها أدانت زوجته باعترافات مثيرة حول الواقعة، وقالت إن زوجها أرغمها فى البداية على ممارسة العلاقة المحرمة مع الرجال بزعم توفير نفقات المعيشة، متابعة: "هو علمني المشي البطال". 


كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإشتراك مع زوجته. 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من عامل "له معلومات جنائية"، زوجته - مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإقامة حفلات وتسهيل استغلال زوجته فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأضاف بإنشاء وإدارة الصفحة لذات الغرض.

وبمواجهة زوجته أيدت ما جاء بأقواله، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت


وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: فنصت المادة "269 مكرر أ" من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
الجريدة الرسمية