رئيس التحرير
عصام كامل

تضامن النواب تستهل أعمالها بضريبة جديدة لصالح صندوق أسر الشهداء

 اجتماع لجنة التضامن
اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب برئاسة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.


ويعد هذا أول مشروع قانون تناقشه اللجان النوعية لمجلس النواب منذ انعقاده الأسبوع الماضي واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأوضح النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، أن رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

وقال القصبي: "تحتم علينا الانعقاد اليوم لنظر إحدى القوانين التي كانت موجودة في المؤسسة التشريعية".

ووافقت اللجنة على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون والذي نص على أن "‏توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والاندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة و اتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق و المسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".

ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات او المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد ٥٠% بناء على طلب ذوي الشأن".

ووفق المادة السابعة من القانون تشمل هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيها فأكثر.

كما تشمل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

وتتضمن المادة السابعة ايضا طلبات حجز قطعة ارض أو وحدة سكنية او إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.

فيما تنص المادة الثامنة على أن تخصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشانهم اخكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف البند الثاني من المادة الثامنة "يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة نضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا"، ووفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنويا وتؤول حصيلة  هذه المساهمات إلى صندوق  تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
الجريدة الرسمية