رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في ترويج العقاقير المخدرة بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في ترويج العقاقير المخدرة على المدمنين 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى رصدت وجود صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمجموعة من الأشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً تتزعمه سيدة مقيمة بمنطقة المرج؛ تخصص فى تجميع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية وبيعها بكميات كبيرة لعملائهم دون إستشارة طبية ومزاولة مهنة صيدلى بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها. 


وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط عناصر التشكيل أصحاب تلك الصفحات وتبين أنهم (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية) وضُبط بحوزتهم (6600 قرص و270 أمبول أدوية مدرجة بجداول المخدرات ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومحظور بيعها بدون إستشارة طبية وكذا مهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد- 250 سرنجة جاهزة للحقن تحت الجلد لعلاج السرطان- مبلغ مالى من متحصلات البيع- 4 هواتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائهم- 3 فواتير لشراء الأدوية بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه) .

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مواجهة جرائم ترويج العقاقير المخدرة.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية