رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صيدلية تبيع الأقراص المخدرة في الدقي

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، من ضبط صيدلية تبيع الأقراص المخدرة لشباب فى الدقى .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (إحدى الصيدليات - الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة)  ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات ، وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية، وتبين عدم تواجد صاحبها (صيدلى حر – مقيم بالقاهرة الجديدة) وأمكن ضبط القائمين على إدارتها (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وعثر بداخلها على (كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد – مبلغ مالى).

و بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والإتجار فيها للمواطنين والشباب والنشء لتحقيق أرباح لصالح مالك الصيدلية والمبلغ المالى من متحصلات بيع تلك الأدوية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً .

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية