رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على صاحب شركة وهمية لتهريب الشباب عبر الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

أرشيفية
أرشيفية
ألقت مباحث الاموال العامة القبض على صاحب شركة وهمية لتهريب الشباب عبر الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات والنصب بالجيزة ممن لديهم موانع قانونية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص ومقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأجنبية.

وأنشأ المتهم شركة وهمية للتوريدات والإستيراد وإتخذها ستاراً لنشاطه الإجرامى، حيث يقوم بإستقطاب الشباب من راغبى السفر ممن لديهم موانع قانونية تحول دون ذلك ، ولجأ إلى أسلوب إحتيالى بقصد إدخال الغش والتدليس على الجهات المتختصة تمثل فى تقديم دعوات تجارية بأسماء راغبى الهجرة "تخالف الحقيقة من حيث مضمونها" تفيد إنتحالهم صفة مديرين بشركة المتهم يرغبون فى السفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية وعقد صفقات تجارية بتلك الدول، وعقب وصولهمالحصول على تأشيرات الدخول والسفر تلك البلاد يتم تهريبهم إلى دول أخرى من خلال عصابات التهريب المتواجدة بتلك الدول.

وعقب تقنين الإجرءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة الهرم وعُثر بحوزته على (كمية كبيرة من المستندات التى يستخدمها المذكور فى ممارسة نشاطه الإجرامى عبارة عن "تأشيرات تجارية، جوازات سفر، شهادات تحركات، سجلات تجارية، عقود وهمية لتأجير شقق سكنية"- هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على "خطابات من الشركة محل النشاط لعدد من الجهات ، بطاقات ضريبية حجوزات فنادق، تذاكر طيران، صور ضوئية للمستندات الخاصة براغبى الهجرة، طلبات حصول على تأشيرات تجارية ، محادثات نصية على العديد من البرامج بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال تهريب المواطنين).


وأمكن الإستدلال على  3 مواطنين من ضحاياه ، وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم فى سبيل تسفيرهم خارج البلاد بالإسلوب المشار إليه ، إلا أن سلطات الدولة التى سافروا إليها رفضت دخولهم وعادوا للبلاد.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
الجريدة الرسمية