رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطل بحوزته هيروين قبل ترويجها على عملائه بالطالبية

ضبط عاطل بالطالبية
ضبط عاطل بالطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه فى منطقة الطالبية.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من ضباط قسم شرطة الطالبية يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المباحث قيام "م.ي" عاطل بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة القسم مسرحآ لمزوالة نشاطه الأجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الاكمنة المعدة له وبتفتيشه عثر بحوزته على أسطوانة لمسحوق الهيروين المخدر ( بإجمالى 250 جرام )، وميزان حساس، وهاتف محمول، و1000 جنية مصري.  

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية