رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 170 طربة حشيش و8 آلاف قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه بالإسكندرية والإسماعيلية

حشيش
حشيش

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض علي 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 170 طربة حشيش و8 آلاف قرص مخدر تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه بالإسكندرية والإسماعيلية. 




وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من محافظتى (الإسكندرية ، الإسماعيلية ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية والإسماعيلية تم استهدافهم وضبط عاطلين – مقيمين بالإسكندرية – لها معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية، وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، 8000 قرص مخدر ، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وضبط 3 عاطلين – مقيمين بالإسماعيلية – لاثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ،  2 هاتف محمول ) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج .

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و 830 ألف جنيه).


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية